تأمينات اجتماعية . معاشات .
الموجز
إحالة القاضي المعاش بسبب المرض . م 91 ق رقم 46 لسنة 1972 . لا يدل بذاته علي أن الإصابة إصابة عمل أو أن العجز كاملاً . استحقاقه المعاش المقرر بالمادتين 51 , 52 ق 79 لسنة 1975 . شرطه .
القاعدة
تنص الفقرة الأولى من المادة 91 من قانون السلطة القضائية و التى أحيل الطالب إلى المعاش وفق أحكامها على أنه " إذا لم يستطع القاضى بسبب مرضه مباشرة عمله بعد إنقضاء الأجازات المقررة في المادة السابقة أو ظهر في أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق فإنه يحال إلى المعاش بقرار جمهورى يصدر بناء على طلب وزير العدل و بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية " و إذ لا يتطلب هذا النص في المرض أن يكون بسبب العمل أو مرتبطاً به و لا يترتب عليه عجز القاضى تاماً عن أداء عمله و إنما يكفى فيه أن يمنع القاضى من القيام بوظيفته على الوجه اللائق فإن إحالة القاضى إلى المعاش إعمالاً لهذا النص لا يدل بذاته و في سائر الأحوال على أن إصابته إصابة عمل أو أنه نشأ عنها العجز الكامل في مفهوم المادة الخامسة من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 و لما كان الثابت من قرار القومسيون الطبى العام و المعتمد بقرار هيئة التأمين الصحى أن إصابة الطالب بذبحة صدرية و جلطة في أحد شرايين القلب مرتبطة بعمله و تخلف عنها عاهة هى تليف بعضلات القلب يقدر العجز الناشىء عنها بنسبة 15 % من العجز الكامل و كان يشترط لإستحقاق المعاش المقرر بالمادتين 51 ، 52 من القانون المذكور أن ينشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة أو عجز جزئى مستديم تقدر نسبته ب 30 % فأكثر فإن الطالب لا يستحق هذا المعاش .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من ديسمبر سنة 1979 برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد فاروق راتب، مصطفى قرطام؛ عبد الحميد المنفلوطي وجلال الدين أنسي. (29) الطلب رقم 251 لسنة 46 ق "رجال القضاء" (1) إجراءات. تأمينات اجتماعية. المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. وجوب عرضها على اللجان المختصة قبل اللجوء إلى القضاء. تقديم الطالب طعنه أمام محكمة النقض قبل نشر قرار وزير التأمينات بتشكيل هذه اللجان، أثره. قبول الطلب.…

