عمل . " عمولة التوزيع " . " البدل " .
الموجز
البدل . إعتبارة جزءاً من الأجر . شرطه .
القاعدة
البدل إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله و هو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر و لا يتبعه في حكمه و إما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها و ينقطع بزوالها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من ديسمبر سنة 1979 برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسب الله، حسن البكرى، أحمد ضياء عبد الرازق عيد والدكتور جمال الدين محمود. (391) الطعن رقم 374 لسنة 49 القضائية (1 - 4) عمل. "عمولة التوزيع". "البدل". (1) عمولة التوزيع من ملحقات الأجرة غير الدائمة. عدم استحقاق العامل لها إلا إذا تحقق سببها بقيامه بالتوزيع الفعلى. (2) البدل. اعتباره جزءاً من الأجر. شرطه. (3) حق صاحب العمل فى تنظيم منشأته. جواز…

