إجارة . عين مؤجرة منذ البداية على أنها أرض فضاء .
الموجز
إجارة . عين مؤجرة منذ البداية على أنها أرض فضاء . خضوع العقد لقواعد القانون العام ، لا لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 . تصريح المؤجر للمستأجر باقامة مبان في العين تصبح ملكا للمؤجر بمجرد إقامتها . هذا لا يغير من موضوع العقد ما دام قد اتفق على دفع جميع الأجرة سواء أقيمت المبانى أم لم تقم .
القاعدة
متى كان الثابت من نصوص عقد الإيجار أن العين المؤجرة هى أرض فضاء أجرت لمدة معينة مع الترخيص للمستأجر في أن يقيم عليها دارا للسينما تصبح مبانيها مملوكة للمؤجر بمجرد إنشائها ، فإن إنشاء هذه المبانى لا يغير من موضوع عقد الإيجار ، على أعتبار أنه أرض فضاء ، إذ لا عبرة في هذا الخصوص بالغرض الذى استؤجرت من أجله الأرض الفضاء ، ولا بما يقيمه عليها المستأجر من منشآت تحقيقا لهذا الغرض ، أما الأتفاق على أن يكون ما يقام عليها من مبان ملكا للمؤجر من وقت إنشائها فلا تأثير له على حقيقة العقد من حيث كونه واردا منذ البداية على أرض فضاء ما دام أن الأجرة المتفق عليها في العقد تستحق سواء أقام عليها المستأجر هذه المبانى أم لم يقمها مما يدل على أن المبانى لم تكن هى محل العقد . إذن فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن عقد الإيجار المشار إليه يخضع لقواعد القانون العام ولا تسرى عليه أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً ولا مخالفة فيه لظاهر نصوص العقد ومدلوله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من أكتوبر سنة 1953 (14) القضية رقم 398 سنة 21 القضائية برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور حضرات الأساتذة: عبد العزيز محمد وكيل المحكمة، ومصطفى فاضل، وأحمد العروسي، ومحمود عياد المستشارين. ( أ ) نقض. طعن. إجازة. حكم قضى برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف وبقبوله شكلاً. فصله في أسبابه في الأساس الذي بنيت عليه الدعوى بأن اعتبر العين المؤجرة أرضاً فضاء فلا يسري عليها القانون رقم 121 لسنة 1947. جواز الطعن فيه على استقلال. المادة 378…

