قانون " تفسيره " . عقوبة " تطبيقها " . ظروف مخففة
الموجز
نعي الطاعن بعدم معاملته بمزيد من الرأفة حال كونه طفلا. مردود عليه. معاملة المتهم بالرأفة وفقاً للمادة 17 عقوبات ونزولها بالعقوبة المقررة اصلا و قضاء الحكم بعقوبة السجن لمدة سبع سنوات والتي يجوز الحكم بها على الطفل طبقا للمادة 111 من القانون رقم12 لسنة1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم126لسنة2008 تكون المحكمة قد رات تناسب العقوبة المقضي بها مع الوقائع التي ثبتت لديها.تقدير العقوبة وتقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها . موضوعي . استعمال الرأفة مع الصغير متروك للقاضي.

