نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
إيداع أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير به . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس وعلة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــض الدائــــرة الجنائيـــــة الســـبت (أ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حمــــــدي أبو الخيــر ( نائب رئيس المحكمـة ) وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / أســـــــامة عبــــــــاس و خالــــــــــــــــــد إلهامـــــــــــــــــي ممـــــدوح فــــــــــــــزاع " نــــواب رئيس المحكمة " هــــــــــــــــاني صبحــــــــى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا عزت . وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 14 من صفر سنة 1439 هـ…

