إثبات " بوجه عام " " شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". نقض " أسباب الطعن . وضوح اسباب الطعن وتحديدها . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۲۲٦۳٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٤/۰۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.