جريمة . "أركانها " . سلاح
الموجز
جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص. تحققها: بمجرد الحيازة العرضية طالت أو قصرت. وأيا كان الباعث عليها. ولو كانت لأمر عارض أو طارئ . علة ذلك: قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بغير ترخيص عن علم وإدراك.
جريمة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح أياً كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإدراك

