قانون "قانون أصلح للمتهم" تجريف أرض زراعيه.
الموجز
القانون رقم 116 لسنة 1983 أصلح للمتهم في جريمة تجريف أرض زراعية إذا كان مالكاً لتلك الأرض. من القانون رقم 53 لسنة 1966 . عله ذلك ؟
القاعدة
لما كان القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 قد صدر بتاريخ أول أغسطس سنة 1983 - بعد الحكم المطعون فيه - و إستبدل المادتين 150 ، 154 على التوالى بالمادتين 71 مكرراً ، 106 مكرراً من قانون الزراعة و نص الفقرة الأولى من المادة 154 على أنه " يعاقب على مخالفة حكم المادة " 150 " من هذا القانون بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة " ثم إستطرد في الفقرة الثانية من هذه المادة بقوله : فإذا كان المخالف هو المالك وجب ألا يقل الحبس عن سته أشهر . " كما نص في الفقرة الرابعة من المادة ذاتها على أنه " في جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات و يحكم فضلاً عن العقوبة بمصادرة الأتربة المتخلفة عن التجريف و جميع الآلات و المعدات التى إستخدمت في عملية التجريف أو النقل . و لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة " فإن هذا القانون الجديد يعد قانوناً أصلح لمالك الأرض الزراعية الذى يقوم بتجريفها دون أن تتعدد المخالفة ، إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح بهبوطه بالحد الأدنى للعقوبة الأعلى درجة و هى الحبس من سنة - طبقاً للقانون القديم - إلى ستة أشهر فقط مع إجازته وقف تنفيذ تلك العقوبة ، و أن رفع العقوبة الأدنى درجة و هى الغرامة في حديها الأقصى و الأدنى ، ذلك بأن العبرة في المقارنه بين العقوبات هى بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها في المواد 10 ، 11 ، 12 من قانون العقوبات ، و من ثم - و تطبيقاً للمادة 11 من هذا القانون فإن عقوبة الغرامة مهما إرتفع قدرها أخف دائماً من عقوبة الحبس في صحيح القانون و لو كان المتهم يرى غير ذلك ، بالإضافة إلى أن القانون الجديد قد أجاز وقف تنفيذ عقوبة الحبس على ما سلف القول و هو ما لم يكن جائزاً في القانون القديم ، لما كان ذلك و كانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تقضى بأنه " إذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره " ، فإن القانون الجديد سالف البيان يضحى هو القانون الأصلح الواجب التطبيق في حق الطاعن عملاً بتلك الفقرة ، و ذلك إذا ما ثبت أنه المالك للأرض محل التجريف .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من ديسمبر سنة 1984 برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين: مسعد الساعي، أحمد سعفان، محمود البارودي وعادل عبد الحميد. (195) الطعن رقم 2811 لسنة 54 القضائية (1) قانون "قانون أصلح للمتهم" تجريف أرض زراعية. القانون رقم 116 لسنة 1983 أصلح للمتهم في جريمة تجريف أرض زراعية إذ كان مالكاً لتلك الأرض. من القانون رقم 53 لسنة 1966. علة ذلك؟ (2) قانون "سريانه من حيث الزمان" "القانون الأصلح". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب…

