نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
الأصل عدم جواز ابداء أسباب جديدة للطعن أمام محكمة النقض . خلافاً لما سبق ابداؤها في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 . مودى ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فــــــــــؤاد حـســــــــــــــــــن نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / ناجــــــــي عز الديـــــن عمـــــــــــرو الحنـــــــــاوي يــاســـــــــر جميـــــــــــــل محمــــــــد طنطـــــــــــاوي نــواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب نوار . وأمين السر السيد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم السبت 4 من رجب سنة 1438 هـ الموافق الأول من…

