نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
عدم تقديم أسباب للطعن بالنقض . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فــــــــــؤاد حســــــــــــــــــن نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / ناجــــــــي عز الديــــن عمـــــــــــرو الحنـــــــــاوي يــاســـــــــر جميــــــــــــــل محمــــــــد طنطـــــــــــاوي نــواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب نوار . وأمين السر السيد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 4 من رجب سنة 1438 هـ الموافق 1 من…

