إعلان . " الإعلان في الموطن الأصلي " . موطن .
الموجز
الموطن . ماهيته . تقدير عنصر الاتسقرار فيه ونيه الاستيطان . هو مما يستقل به قاضي الموضوع .
القاعدة
نصت المادة 40 من القانون المدنى على أن الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة فقد دلت على أن المشرع لم يفرق بين الموطن و محل الإقامة العادى و جعل المعول عليه في تعيينه الإقامة المستقرة بمعنى أنه يشترط في الموطن أن يقيم فيه الشخص و أن تكون إقامته بصفة مستمرة و على وجه يتحقق فيه شرط الإعتياد و لو لم تكن مستمرة تتخللها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة ، و أن تقدير عنصر الإستقرار و نية الإستيطان اللازم توافرهما في الموطن من الأمور الواقعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1979 برئاسة السيد المستشار حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمدى الخولى، يوسف أبو زيد، ومصطفى صالح سليم، وعزت حنورة. (387) الطعن رقم 103 لسنة 48 القضائية (1، 2) بيع. شفعة. (1) حق الانتفاع. جواز كسبه بالشفعة حال بيعه استقلالاً عن الرقبة. م 985/ 1 مدنى. (2) بيع حق الانتفاع. ثبوت حق الشفعة فيه للجار المالك. علة ذلك. (3) إعلان. "الإعلان فى الموطن الأصلى". موطن. الموطن. ماهيته. تقدير عنصر الاستقرار فيه ونية الاستيطان.…

