إثبات " بوجه عام "" شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل "
الموجز
حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى . لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــــــــــــة النقــــــــــــــــــــــــض الدائــــــــــرة الجنائيـــــة السبت " ج " ـــــــــــــــــــــــــ برئـــــاسة السيد القاضى/ عاطف عبـــــــــد السميع فرج " نائب رئيـــــس المـحـــــكمــــــــــة " وعضوية السادة القضاة / مفتـــــــــــــاح سليـــــــــــــــــــــــــم ومحســـــــــــــن البكــــــــــــــــــــــــــرى ومحمــــــود عبد المجيـــــــد وعبد الحميد جابــــــــــــــــــــــــــــــر " نـــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد رفاعى الجمل . وأمين السر السيد / رجب حسين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0 فى يوم السبت غرة صفر سنة 1439 هـ…

