إثبات " بوجه عام "" شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل "" سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٤۱۷۹٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۲۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.