محكمة ثاني درجة . "الإجراءات أمامها" إجراءات المحاكمة . إثبات . "شهود" . شيك بدون رصيد . دفاع . "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" . حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . "نقض أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۱۰۷٤ لسنة ٤۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۷۲/۱۲/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۲۳
رقم القاعدة
۳۲٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.