إيجار . إثبات .
الموجز
الهلاك الكلى للعين المؤجرة . م 370 مدنى قديم 569 ماهيته . تقدير ما إذا كان الهلاك كليا أو جزئيا . واقع يخضع لتقدير محكمة الموضوع . جواز إثبات الهلاك بكافة الطرق .
القاعدة
الهلاك الكلى في معنى المادة 2/370 من التقنين المدنى القديم المقابلة للمادة 1/569 من القانون المدنى الحالى - هو أن يلحق الدمار العين المؤجرة فيأتى عليها كلها أو يجعلها غير صالحة جميعها لأداء الغرض الذى أجرت من أجله ، و الهلاك هنا مادى يلحق مقومات العين المؤجرة و كيانها الذاتى و لئن إنعقد الإجماع على منح نفس الأثر للهلاك المعنوى أو القانوني الذى لم يمس نفس الشىء المؤجر في مادته إلا أنه يحول دون أدائه المنفعة التى قصد أن يستوفيها المستأجر منه ، إلا أن شرطه أن يحول دون الإنتفاع بالعين جميعها و ألا يكون المانع مؤقناً بل دائماً ، فإن لم يترتب إلا إنتفاء الفائدة من جزء من العين أو كان المانع مصيره إلى الزوال قبل إنتهاء مدة العقد إعتبر الهلاك جزئياً . و مسألة ما إذا كان الهلاك كلياً أو جزئياً من مسائل الواقع التى تخضع لسلطان قاضى الموضوع و تقديره دون رقابة محكمة النقض ما دام إستخلاصه سائغاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من نوفمبر سنة 1977 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجورى، وصلاح نصار، ومحمود رمضان، وإبراهيم فراج. (292) الطعن رقم 421 لسنة 44 ق (1) دعوى "قبول الدعوى". نقض "الخصوم فى الطعن". الخصومة أمام القضاء شرط قبولها. قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى المطعون عليه فى الطعن بالنقض وشروط اختصامه. (2) إيجار. إثبات. الهلاك الكلى للعين المؤجرة. م 370 مدنى قديم، 569 ماهيته. تقدير ما إذا كان الهلاك كلياً…

