مواد مخدرة . قصد جنائى . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " . طعن " المصلحة في الطعن " .
الموجز
للمحكمة أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفى لإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصي .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــــــــــــة النقــــــــــــــــــــــــض الدائــــــــــرة الجنائيـــــة السبت " ج " ـــــــــــــــــــــــــ برئـــــاسة السيد القاضى/ عاطــــــــــف عبد السميع فرج " نائب رئيـــــس المــحــكمــــة " وعضوية السادة القضاة / كمــــــــــــــال صقـــــــــــــــــــــــــــــــر ومـــــفتــــــــــــــاح سليـــــــــــــــــــــــم ومحمــــــود عبد المجيـــــــــــــد وعبـــــد الحميـــــــــد جابــــــــــــــــــر " نـــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد رفاعى الجمل . وأمين السر السيد / رجب حسين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0 فى يوم السبت غرة صفر سنة 1439 هـ…

