نقض " الخصوم في الطعن" . دعوى " ترك الخصومة "
الموجز
ترك الخصومة قبل أحد الخصوم في الدعوى . أثره . عدم جواز اختصامه في الطعن بالنقض .
القاعدة
إذ يبين من الإطلاع على الأوراق أن المطعون عليهم السبعة الأول تركوا الخصومة بالنسبة للمطعون عليه الثامن ، و لما كان لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، فإنه يتعين قبول الدفع - المبدى من النيابة العامة - و عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثامن .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول نوفمبر سنة 1977 برئاسة السيد المستشارأحمد حسن هيكل رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقى العصار وزكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوى. (275) الطعن رقم 138 لسنة 44 القضائية (1) نقض "الخصوم فى الطعن". دعوى "ترك الخصومة". ترك الخصوم قبل أحد الخصوم فى الدعوى. أثره. عدم جواز اختصاصه فى الطعن بالنقض. (2 و3) مسئولية "مسئولية تقصيرية". جمعيات. تعويض. (2) توافر علاقة التبعية. مناطها. أن يكون للمتبوع سلطة فعلية فى إصدار الأوامر إلى التابع فى…

