نقض " التقرير بالطعن " " الصفة في الطعن " .
الموجز
التقرير بالطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات وجوب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية . عدم جواز تكملة أى بيان فيه باى دليل أخر خارج عنه غير مستمد منه .
عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له . خلو التقرير المرفق من اسم المحكوم عليه . هو والعدم سواء . أثره : عدم قبوله شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــــــــــــة النقــــــــــــــــــــــــض الدائــــــــــرة الجنائيـــــة السبت " ج " ـــــــــــــــــــــــــ برئـــــاسة السيد القاضى/ عاطــــــــف عبد السميع فرج " نائب رئيـــــس المــحـــــكمــــــــــة " وعضوية السادة القضاة / محمد جمال الشربينــــــــــــى وكــــــمــــــــــــــــــــــــال صقــــــــــــــــــــــــر ومحمــــود عبد المجيـــــــــــد وعبــــــــــــد الحميد جابـــــــــــــــــــــــــر " نـــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الديب . وأمين السر السيد / رجب حسين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0 فى يوم السبت 21 من شوال سنة 1438…

