شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب . حكم . تسبيبه .

الطعن
رقم ۸۹ لسنة ۲۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥۳/۰٦/۱۸⁩
المكتب الفنى
٤
رقم القاعدة
۱۸٤

الموجز

تحميل الطاعن عبء إثبات إخطار مصلحة الضرائب بالتنازل الحاصل له عن المنشأة . تسجيل عجزه عن الإثبات لا مخالفة في ذلك للقانون و لا اخلال بحق الطاعن في الدفاع . المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 .

القاعدة

إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه سجل على الطاعن بالأدلة السائغة التى أوردها عجزه عن اثبات ما ادعاه من أنه أخطر مصلحة الضرائب بالتنازل الصادر له من الشركاء في الشركة [ القديمة ] وفقا لما تتطلبه المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 كما نفى حصول اخطار بهذا التنازل من البائعين فليس فيما قرره الحكم في هذا الخصوص من تحميل الطاعن عبء إثبات حصول هذا الإخطار وتسجيل عجزه عن الإثبات خطأ في القانون أو إخلال بحقه في الدفاع.

نص الحكم — معاينة

جلسة 18 من يونيه سنة 1953 (184) القضية رقم 89 سنة 21 قضائية برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وحضور حضرات الأساتذة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسي ومحمود عياد المستشارين. ( أ ) ضرائب. حكم. تسبيبه. تحميل الطاعن عبء إثبات إخطار مصلحة الضرائب بالتنازل الحاصل له عن المنشأة. تسجيل عجزه عن الإثبات. لا مخالفة في ذلك للقانون ولا إخلال بحق الطاعن في الدفاع. المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939. (ب) ضرائب. حكم. تسبيبه.…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا