ضرائب . حكم . تسبيبه .
الموجز
تحميل الطاعن عبء إثبات إخطار مصلحة الضرائب بالتنازل الحاصل له عن المنشأة . تسجيل عجزه عن الإثبات لا مخالفة في ذلك للقانون و لا اخلال بحق الطاعن في الدفاع . المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 .
القاعدة
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه سجل على الطاعن بالأدلة السائغة التى أوردها عجزه عن اثبات ما ادعاه من أنه أخطر مصلحة الضرائب بالتنازل الصادر له من الشركاء في الشركة [ القديمة ] وفقا لما تتطلبه المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 كما نفى حصول اخطار بهذا التنازل من البائعين فليس فيما قرره الحكم في هذا الخصوص من تحميل الطاعن عبء إثبات حصول هذا الإخطار وتسجيل عجزه عن الإثبات خطأ في القانون أو إخلال بحقه في الدفاع.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من يونيه سنة 1953 (184) القضية رقم 89 سنة 21 قضائية برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وحضور حضرات الأساتذة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسي ومحمود عياد المستشارين. ( أ ) ضرائب. حكم. تسبيبه. تحميل الطاعن عبء إثبات إخطار مصلحة الضرائب بالتنازل الحاصل له عن المنشأة. تسجيل عجزه عن الإثبات. لا مخالفة في ذلك للقانون ولا إخلال بحق الطاعن في الدفاع. المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939. (ب) ضرائب. حكم. تسبيبه.…

