عمل . " الأجر " .
الموجز
البدل المستحق للعامل . ماهيته . إعتباره جزءا من الأجر . شرطه .
القاعدة
البدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أما أن يعطى إلى العامل عوضا له عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله ، وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءا من الأجر ، ولا يتبعه في حكمه ، وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه عمله ، فيعتبر جزءا من الأجر مرهونا بالظروف التى دعت إلى تقريره ، فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من يونيه سنة 1979 برئاسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبة الحمد، إبراهيم هاشم، أحمد شوقي المليجي وعبد السلام إبراهيم القرش. (309) الطعن رقم 1107 لسنة 47 القضائية (1) عمل. "الأجر". البدل المستحق للعامل. ماهيته. اعتباره جزءاً من الأجر. شرطه. (2) عمل. "الأجر". شركات. بدل التمثيل المستحق لأعضاء مجلس إدارة شركات القطاع العام. عدم استحقاقهم له في فترة تنحيتهم عن عملهم. لا يعد هذا البدل أجراً أو مكافأة مما نصت عليه…

