نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" دعوى مدنيه.
الموجز
حق المدعي المدني في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي. ولو كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده. ما دام الحكم الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله.
القاعدة
لما كان ما أثارته النيابة بمذكرتها المقدمة في الطعن في شأن عدم جواز الطعن بسبب عدم إستئناف المدعيين بالحق المدنى للحكم الصادر من محكمة أول درجة و بالتالى إنغلاق باب الطعن بالنقض أمامهما بتفويتهما على نفسهما طريق الطعن بالإستئناف مردود بأنه و لئن كان من المقرر أنه إذا فوت المدعى بالحق المدنى على نفسه حق إستئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي و ينغلق أمامه طريق الطعن بطريق النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر - بناء على إستئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول بأن الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى قد إندمجا و كونا قضاءاً واحداً . أما إذا ألغى الحكم الإبتدائى في الإستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر في الإستئناف يكون قضاءاً جديداً منفصلاً تمام الإنفصال عن قضاء محكمة أول درجة و يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب المدعى بالحق المدنى مع مرعاة ألا ينبنى على طعنه - ما دام لم يستأنف حكم محكمة أول درجة . تسوئ لمركز المتهم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1984 برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح، محمد نبيل رياض، عبد الوهاب الخياط وطلعت الاكيابى. (206) الطعن رقم 400 لسنة 54 القضائية (1) نقض "الصفة في الطعن". عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه. للتحقق من صفته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟. (2) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" دعوى مدنية. حق المدعي المدني…

