جريمه "أركانها". خبز . تسعيره.
الموجز
جريمه إنتاج خبز يقل عن الوزن المقرر. قيامها مهما كان عدد الأرغفه التي وجدت ناقصه و مهما ضؤل مقدار النقض فيها.
القاعدة
من المقرر أن جريمة إنتاج الخبز دون الوزن المقرر معاقب عليها كيفما كان عدد الأرغفة التى وجدت ناقصة الوزن ، ذلك بأن ما نص عليه قرار وزير التموين من ضرورة وزن عدد معين من الأرغفة إنما ورد على سبيل التنظيم لا الإلزام إذ لم يقصد به سوى مجرد الإرشاد و التوجيه للموظفين التابعين له المنوط بهم المراقبة و إثبات المخالفات ليتم عملهم على وجه سليم و دقيق .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من نوفمبر سنة 1984 برياسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطيه نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حمدي وأحمد محمود هيكل نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسين لبيب ومقبل شاكر. (177) الطعن رقم 3148 لسنة 54 القضائية جريمة "أركانها". خبز. تسعيرة. جريمة إنتاج خبز يقل عن الوزن المقرر. قيامها مهما كان عدد الأرغفة التي وجدت ناقصة ومهما ضؤل مقدار النقص فيها. من المقرر أن جريمة إنتاج الخبز دون الوزن المقرر معاقب عليها كيفما كان عدد الأرغفة التي وجدت…

