الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "شهود ". محكمة الموصوع "سلطتها في تقدير الدليل "دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لايوفره .الطعنرقم ۲٤٦۰ لسنة ٤۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۱۱/۱۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۱رقم القاعدة۱۹۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول