الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةعود .جريمة "أركانها ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ". "أسباب الطعن . ما يقبل منها ".الطعنرقم ۹۸٥ لسنة ٥۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۱۱/۱٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۱رقم القاعدة۱۹۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول