تعويض " تقدير التعويض ".
الموجز
انتهاء الحكم الى تقدير التعويض الذى يستحقه المضرور لما تراه المحكمة كافياً لجبر الضرر . شرطه . تعيين كافة العناصر المكونة للضرر والتى يجب أن تدخل في حساب التعويض .
القاعدة
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذى يقدر التعويض عنه فلا يعيبه متى عرض لكافة العناصر المكونة للضرر قانوناً والتى يجب أن تدخل في حساب التعويض ان ينتهى إلى تقدير التعويض الذى يستحقه المضرور في حدود السلطة التقديرية للمحكمة وما تراه كافيا لجبر الضرر.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من إبريل سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، أحمد خيري، خيري فخري وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة. (128) الطعن رقم 1995 لسنة 61 القضائية (1، 2) مسئولية "مسئولية تقصيرية". تعويض "عناصر التعويض: الفرصة الفائتة". (1) التعويض في المسئولية التقصيرية. شموله كل ضرر مباشر متوقعاً أو غير متوقع. الضرر. قيامه على عنصرين الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فات. (2) الرعاية المرجوة من الابن لأبويه. أمر احتمالي. تفويت الأمل…

