الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتحقيق . الدفع ببطلان التفتيش من حيث صلته بالتسبيب : الرد الضمني : تطبيقات .الطعنرقم ۱٤۱۰ لسنة ۳۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۰/۱۲/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۱رقم القاعدة۱۷۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول