بيع " التزامات البائع : الالتزام بنقل الملكية " " بعض أنواع البيوت : بيع ملك الغير " . بطلان . حق . صلح .
الموجز
بيع ملك الغير . لا ينقل الملكية للمشترى . للاخير دون غيره طلب ابطال هذا البيع ولو لم يتعرض له المالك الحقيقى بالفعل .م 1/466 مدنى . صحة العقد في حق المشترى باقرار المالك الحقيقى له او بأيلولة ملكية المبيع للبائع بعد العقد .م 467 مدنى . مؤداه . صيرورة انتقال مكلية المبيع الى البائع ممكناً . طلب المشترى ابطال البيع في هذه الحالة . تعارضه مع مبدأ تحريم التعسف في استعمال حق الابطال .
القاعدة
لما كان عقد البيع يرتب في ذمة البائع التزاما بنقل ملكية المبيع إلى المشترى وكان بيع ملك الغير لا يؤدى لذلك لأن فاقد الشئ لا يعطيه فقد أجاز المشرع في المادة1/466من القانون المدنى للمشترى دون غيره طلب إبطال هذا البيع من غير أن ينتظر حتى يتعرض له المالك الحقيقى فعلا برفع دعوى الضمان على البائع إلا أن هذا الحق للمشترى لا ينهض له ما يبرره إذا ما أقر المالك الحقيقى البيع حيث يترتب عليه نقل الملكية منه إلى المشترى وكذلك في حالة صيرورة البائع مالكا للمبيع بعد العقد وهو ما قننته المادة467من القانون المدنى بفقرتها إذ في هاتين الحالتين زال العائق الذى كان يحول دون نقل الملكية إلى المشترى بهذا البيع، مما ينبنى عليه كذلك أنه إذا أصبح انتقال الملكية إلى البائع ممكنا فإن إبطال البيع في هذه الحالة يتعارض مع المبدأ القاضى بتحريم التعسف في استعمال حق الإبطال إذ لم يعد للمشترى مصلحة بعد ذلك في التمسك بالإبطال.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من إبريل سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عزت البنداري نائبي رئيس المحكمة، أحمد عبد الرازق ومحمد درويش. (126) الطعن رقم 3552 لسنة 58 القضائية (1، 2) بيع "التزامات البائع: الالتزام بنقل الملكية" "بعض أنواع البيوع: بيع ملك الغير". بطلان. حق. صلح. (1) بيع ملك الغير. لا ينقل الملكية للمشتري. للأخير دون غيره طلب إبطال هذا البيع ولو لم يتعرض له المالك الحقيقي بالفعل. م 466/ 1…

