أحوال شخصية " المصريين غير المسلمين " " الطلاق " .
الموجز
دعوى الطلاق . يرجع فيها لشريعة الزوجين مختلفى الطائفة أو الملة لبحث دينونتهما بوقوع الطلاق .
القاعدة
دعوى الطلاق لا تسمع من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقع الطلاق ، أى أن يكون الطلاق مشروعاً في ملة الزوجين غير المسلمين و لو توقف على حكم من القاضى ، مما مفاده أنه لا يرجع إلى شريعة الزوجين عند إختلافهما في الملة أو الطائفة إلا لبحث دينونتهما بوقوع الطلاق فقط

