تعويض . بيع . حكم . تسبيبه .
الموجز
تأسيس قضائه بالتعويض لعدم تسليم المبيع على أسباب سائغة . النعى عليه بمخالفة القانون لقضائه بالتعويض على خلاف التسعير الجبرى . عدم تقديم مايدل على أن التعويض المحكوم به مخالف للتسعير الجبرى . النعى على غير أساس .
القاعدة
إذا كانت المحكمة قد إستدلت في حدود سلطتها الموضوعية بالمستندات التى أشارت إليها في أسباب حكمها على أن أسعار الشاى لم تكن في هبوط في الوقت المحدد لتسليم المقدار المبيع من الطاعن و أن الشهادة التى قدمها هذا الأخير و الموقعة من أحد التجار هى شهادة مجاملة لا تطمئن إليها وأن الطرفين لم يقدما شهادة رسمية عن أسعار الشاى في السوق وعن مقدار ما يجنيه تجاره من ربح و إنتهت من ذلك إلى تقدير التعويض المستحق للشركة المشترية التى لم تتسلم الشاى المبيع على أساس ربح تجارى معقول حددته بعشرين في المائه من قيمة الصفقة ، فان المحكمة تكون قد أسست قضاءها بالتعويض على أسباب تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها . و يكون في غير محله النعى عليها بأنها قضت بالتعويض على أساس يختلف عن التسعير الجبرى للشاى متى كان الطاعن لم يقدم دليلاً على أن ماقضى به من تعويض يختلف عن التسعير الجبرى الذى كان مفروضاً على أسعار الشاى وقت إنعقاد الصفقة
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من إبريل سنة 1953 (138) القضية رقم 351 سنة 20 القضائية برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وحضور حضرات الأساتذة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسي ومحمود عياد المستشارين. ( أ ) بيع بضاعة مشحونة على ظهر سفينة. مسئولية. تعويض. حكم. تسبيبه. تقريره أن القول بتعليق البيع بسفينة معينة على شرط وصول البضاعة سالمة لا يؤثر في التزام البائع بوجوب شحن البضاعة. تقريره أن البائع مسئول عن عدم شحن البضاعة سواء كان ذلك راجعاً…

