شفعة . دعوى الشفعة .
الموجز
بيع المشترى العين المشفوع فيها قبل تقديم طلب الشفعة و تسجيله . وجوب اختصام المشترى الثانى و اختصام المشترى الأول بوصفه بائعا . اختصام البائع للمشترى الأول . غير لازم . المادة 9 من قانون الشفعة القديم .
القاعدة
لما كانت المادة 9 من قانون الشفعة القديم تقضى بأن العين الجائز أخذها بالشفعة إذا باعها مشتريها قبل طلب ما بالشفعة فيها وتسجيله فلا تقام دعوى أخذها بالشفعة إلا على المشترى الثانى بالشروط التى اشترى بها وكان المطعون عليه الأخير هو المشترى الثانى وقد أصبح طرفا في الدعوى بتدخله فيها كما أدخلت فيها البائعة له فإن اختصام البائعين لهذه الأخيرة لا يكون لازما .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مارس سنة 1954 (93) القضية رقم 245 سنة 21 القضائية برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت، ومحمد نجيب أحمد، وعبد العزيز سليمان، وأحمد العروسي المستشارين. ( أ ) شفعة. دعوى الشفعة. بيع المشتري العين المشفوع فيها قبل تقديم طلب الشفعة وتسجيله. وجوب اختصام المشتري الثاني واختصام المشتري الأول بوصفه بائعاً. اختصام البائع للمشتري الأول. غير لازم. المادة 9 من قانون الشفعة القديم. (ب) شفعة. جواز الشفعة ولو كان البيع بعقد غير…

