قانون " تفسيره "
الموجز
عدم جواز تقييد مطلق النص بغير مخصص . النص الصريح القطعى الدلالة على المراد منه . لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره . الاستهداء بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه . يكون عند غموضه أو وجود لبس فيه .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقييد مطلق للنص بغير مخصص بحيث إن كان صريحاً جلى المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالمحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود ليس فيه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من إبريل سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، محمد أحمد رشدي ونعيم عبد الغفار العتريس. (120) الطعن رقم 949 لسنة 56 القضائية (1) قانون "تفسيره". عدم جواز تقييد مطلق النص بغير مخصص. النص الصريح القطعي الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره. الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه. يكون عند غموضه أو وجود لبس فيه. (2)…

