إيجار . " إيجار الأماكن " . عقد . " انتهاء العقد " .
الموجز
إدخال المستأجر شريكا معه في استغلال العين المؤجرة أو إسناده إدارتها للغير . لا يعد تأجيرا من الباطن أو تنازلا عن الايجار . مثال بشأن عيادة طبيب .
القاعدة
من المقرر أن للمستأجر أن يدخل معه شركاء في استغلال العين المؤجرة أو أن يعود إلى غيره بإدارة المحل المؤجر دون أن يكون في مثل هذه التصرفات إخلال بالشرط المانع من التأجير من الباطن ، إذ يعتبر العقد في هذه الحالة عقد شركة أو عقد إدارة و استغلال ، لا تأجير من الباطن أو نزولا عن الإيجار أو تركا للعين المؤجرة ، و من ثم فإن ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من أن استغلال العيادة محل النزاع بواسطة نفر من الأطباء لحساب المطعون عليهم ورثة " المستأجر الأصلى ، لا تقوم به المخالفة المنصوص عليها في المادة 23 فقرة ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 و يكون موافقا لصحيح القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من يونيه سنة 1979 برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صلاح الدين زغو، د. إبراهيم علي صالح، محمود حسن رمضان وعبد العزيز عبد العاطي. (307) الطعن رقم 676 لسنة 45 القضائية (1 - 3) إيجار. "إيجار الأماكن". عقد. "انتهاء العقد". (1) عقد الإيجار. لا ينتهي بوفاة أحد طرفيه. إبرامه بسبب حرفة المستأجر. لورثته دون المؤجر حق إنهائه. انعقاده لاعتبارات شخصية في المستأجر. لورثته وللمؤجر الحق في إنهائه. (2) وفاة مستأجر المكان…

