اختصاص . متى يختص المجلس المللي . قضاء مستعجل . حكم . تسبيبه .
الموجز
قضاؤه بإيقاف تنفيذ حكم نفقة صادر من المحاكم الشرعية لزوجة على زوجها الذي ينتمي لطائفة السريان الكاثوليك . تأسيس قضائه على أن المجلس المللى لطائفة السريان الكاثوليك هو صاحب الولاية بنظر ما ينشأ بين الزوجين من منازعات متعلقة بالزواج و إلى أن الزوجة و ان لم تكن أصلاً من أبناء هذه الطائفة الا أنها ارتضت في عقد الزواج أن تخضع لأحكامها . لا مخالفة في ذلك للقانون .
القاعدة
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما إنتهى إليه من أن المحاكم الشرعية غير مختصة بفرض نفقة للطاعنة على زوجها المطعون عليه أقام قضاءه على أن المجلس الملى لطائفة السريان الكاثوليك هو وحده صاحب الولاية بنظر ما ينشأ بين الزوجين من منازعات بشأن الزواج الذى إرتضت فيه الطاعنه أحكام هذه الطائفة حتى وإن لم تكن أصلا من أبنائها ، فليس في هذا التقرير مخالفة للقانون أو تناقض يبطله
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من إبريل سنة 1953 (118) القضية رقم 24 سنة 21 قضائية برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسي المستشارين. ( أ ) نقض. طعن. التماس إعادة النظر. الحكم الملتمس فيه صادر من محكمة الاستئناف المختلطة. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض. (ب) التماس إعادة النظر. حكم. تسبيبه. قضاؤه بعدم قبول الالتماس. استناده إلى أن الطريقة التي اتبعها الحكم الملتمس فيه في تقدير أرباح الممول مهما…

