الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةاستئناف . دفع تمسك به الطاعن أمام محكمة أول درجة و قضت برفضه .الطعنرقم ۲۱٤ لسنة ۲۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥٤/۰۲/۱۸الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥رقم القاعدة۸۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول