حراسة .
الموجز
تقدير الخطر المبرر للحراسة . موضوعى .
القاعدة
تقدير المحكمة للخطر المبرر للحراسة من ظاهر مستندات الدعوى هو تقدير موضوعى لا معقب عليه . وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد استعرض وقائع النزاع و مستندات الطرفين و تبين منها جدية ادعاء المطعون عليها بأنه تجمع لديها من الأسباب ما تخشى منه خطرا عاجلا من بقاء الأطيان موضوع النزاع تحت يد الطاعن فإنه إذ قضى بوضع هذه الأطيان تحت الحراسة لا يكون قد خالف القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من فبراير سنة 1954 (87) القضية رقم 210 سنة 22 القضائية برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز محمد وكيل المحكمة، ومحمد نجيب أحمد، ومصطفى فاضل، ومحمود عياد المستشارين. حراسة. تقدير الخطر المبرر للحراسة. موضوعي. تقدير المحكمة للخطر المبرر للحراسة من ظاهر مستندات الدعوى هو تقدير موضوعي لا معقب عليه. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد استعرض وقائع النزاع ومستندات الطرفين وتبين منها جدية ادعاء المطعون عليها بأنه تجمع لديها من الأسباب…

