مسئولية " مسئولية المتبوع " " رجوع المتبوع على التابع ". كفالة .
الموجز
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة . مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وأساسها فكرة الضمان القانوني المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد المتبوع الرجوع على التابع محدث الضرر بما أوفاء من تعويض .
القاعدة
المقرر وفقاً لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور و تقوم على فكرة الضمان القانوني فتعتبر كفالة مصدرها القانون و ليس العقد
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من يناير سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم وعلي عمرو. (21) الطعن رقم 678 لسنة 41 القضائية (1) تعويض. حكم "حجية الحكم". دعوى. تضامن. حجية الأحكام. شروط توافرها. دعوى المضرور على المتبوع والتابع لإلزامهما بالتضامن بالتعويض. اختلافها خصوماً وسبباً عن دعوى الحلول التي يرجع بها المتبوع على التابع عند وفائه للمضرور. (2) مسئولية "مسئولية المتبوع" "رجوع المتبوع على التابع". كفالة. مسئولية المتبوع عن…

