تضامن " ماهيته " . مسئولية " آثار المسئولية : المسئولية التضامنية " .
الموجز
التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن . وجوب رده إلى نص قانونى أو اتفاق صريح أو ضمنى . التزام الحكم الذى يرتب المسئولية التضامنية ببيان الأساس الذى استند إليه . قعوده عن ذلك . قصور .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمنى ، ويتعين على الحكم الذى يرتب المسئولية التضامنية أن يبين في غير غموض الأساس الذى استند إليه في ذلك ، فالحكم الذى يلزم جميع المحكوم عليهم بالتضامن دون أن يبين سنده في ذلك يكون خاطئاً لقصوره في أسبابه .

