استدلالات . إثبات "اعتراف ".محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الموجز
حق المحكمة في التعويل على ما يتضمنه محضر الاستدلالات من اعترافات. وتقدير صحتها وقيمتها في الإثبات. موضوعي. مادام سائغا.
القاعدة
لمحكمة الموضوع أن تعول على ما يتضمنه محضر جمع الإستدلالات من إعترافات ما دامت قد إطمأنت إليها لما هو مقرر من أن الإعترافات في المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها و قيمتها في الإثبات بغير معقب تقيمه على أسباب سائغة و لها سلطة مطلقة في الأخذ بإعتراف المتهم في أى دور من التحقيق بما في ذلك محضر ضبط الواقعة متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للحق و الواقع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يونيه سنة 1980 برئاسة السيد المستشار/ أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد حلمي راغب، وجمال منصور؛ وأحمد محمود هيكل، وسمير ناجي. (139) الطعن رقم 2416 لسنة 49 القضائية (1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". الدفاع الجوهري هو الذي يشهد له الواقع ويسانده ويصر عليه صاحبه ويتمسك به. عدم التزام المحكمة بالرد على دفاع عار من دليل. (2) استدلالات. إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها…

