مسئولية " المسئولية التقصيرية : المسئولية عن الاعمال الشخصية : المسئولية الشيئية: مسئولية حارس الأشياء " .
الموجز
مسئولية حارس الأشياء . م 178 مدنى . قوامها . المسئولية المفترضة في جانب الحارس . عدم درؤها عنه إلا بإثباته وقوع الحادث بسبب أجنبى لا يد له فيه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بطلب التعويض عن وفاة مورثتيهما استناداً إلى عجزهما عن إثبات دعواهما ناقلاً عبء إثبات الخطأ إليهما دون المطعون ضدهما حارسى الأشياء . مخالفة للقانون وقصور .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الحادث وقع بسبب السيارات سالفة البيان والمملوكة للمطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما ونتج عنه وفاة مورثتى الطاعنين ، وكان الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائي الذى أيده قد أقاما قضاءهما برفض الدعوى استناداً إلى عجز الطاعنين عن إثبات دعواهما ، في حين أن مسئولية حارس الأشياء – المطعون ضدهما سالفى الذكر – وفقاً لنص المادة 178 من القانون المدنى – سالفة البيان – قوامها المسئولية المفترضة في جانب الحارس والتى لا يدرؤها عنه سوى إثباته هو أن الحادث قد وقع بسبب أجنبى لا يد له فيه ، وإذ لم يراع الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن نقل عبء إثبات الخطأ إلى الطاعنين دون مراعاة حكم المادة 178 من القانون المدنى ، فإنه يكون معيباً (بمخالفة القانون والقصور في التسبيب) .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (أ) المدنيةـــــــبرئاسة السيـد القاضي / محمــد برهـــــــــــــــام عجيــــــــــز نائب رئيـس المحكمــــــةوعضوية السادة القضاة / محمــــــد رشــــــاد أميـــــــن ، طارق سيد عبد الباقــــىأحمـــــــد برغـــــــــش و محمــــــد مصطفـــــــى" نواب رئيس المحكمة "والسيد رئيس النيابة / محمد محمد كرم الدين .والسيد أمين السر / مجدى حسن على .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم السبت 4 من شوال سنة 1440هـ الموافق 8 من يونيه سنة 2019 م .أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6420 لسنة…

