نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . عدم كفاية اختصامه أمام محكمة أول درجة .
القاعدة
أنه لا يختصم في الطعن أمام محكمة النقض من لم يكن خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، ولا يكفى لاعتباره كذلك أن يكون مختصماً أمام محكمة أول درجة .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (أ) المدنيةـــــــبرئاسة السيـد القاضي / محمــد برهـــــــــــــــام عجيــــــــــز نائب رئيـس المحكمــــــةوعضوية السادة القضاة / محمــــــد رشــــــاد أميـــــن ، طارق سيد عبد الباقــــىأحمـــــد برغـــــــــش و نصـــــــر يــــــاســــــــيـــــــــن" نواب رئيس المحكمة "والسيد رئيس النيابة / محمد محمد كرم الدين .والسيد أمين السر / مجدى حسن على .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم السبت 4 من شوال سنة 1440هـ الموافق 8 من يونيه سنة 2019 م . أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 573 لسنة…

