إثبات " إعتراف " . دفوع " الدفع ببطلان الإعتراف " .
الموجز
إقرار الطاعن لضابط الواقعة أرتكابه الواقعة . لا يعد إقراراً بالمعنى الصحيح . هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت ( و ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمود مسعود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/عثمان متولى و أحمد الخولى ومحمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة ووائل عبد الحافظ وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن مهران. وأمين السر السيد / خالد إبراهيم. فى الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 16 من ربيع الثانى سنة 1438 ه الموافق 14 من يناير سنة 2017…

