بيع "تزاحم المشترين للعقار والمفاضلة بينهم" "المفاضلة بين المشترين من متصرف واحد". تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية: من آثار عدم تسجيل التصرفات العقارية وعقود البيع". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون، القصور في التسبيب". صلح. ملكية " انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع".
الطعن
رقم ۱٥۹٤۱ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۱۲/۱۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.