سقوط الخصومة .
الموجز
وجوب تقديم طلب الحكم به إلى المحكمة المقامة أمامها الخصومة المطلوب إسقاطها . المادة 303 مرافعات جديدة .
القاعدة
دعوى سقوط الخصومة أى بطلان المرافعة لإنقطاعها ثلاث سنوات وفقاً لأحكام قانون المرافعات القديم يجب أن ترفع للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، فإذا كانت الدعوى مطروحة أمام محكمة الإستئناف وجب رفعها أمامها ، ولايعتبر هذا إخلالاً بمبدأ وجوب نظر الدعوى لدى درجتين ، ذلك أن دعوى بطلان المرافعة هى في الواقع دفع للخصومة أوجب القانون رفعه بصحيفة ، وقد أقر قانون المرافعات الحالى هذا النظر حتى أنه أجاز تقديم طلب سقوط الخصومة في صورة دفع أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا عجل المدعى دعواه بعد إنقضاء السنة المقررة للسقوط [ م 303 مرافعات ] ولايحول دون إختصاص محكمة الإستئناف بنظر دعوى بطلان المرافعة أن يكون الإستئناف الذى رفع أمام محكمة الإستئناف المختلطة لم يقيد ، إذ وفقاً لأحكام قانون المرافعات المختلط كان الإستئناف يعتبر مرفوعا أمام المحكمة بمجرد إعلان صحيفته وما يترتب على عدم قيده إعتبار الإستئناف كأن لم يكن
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من إبريل سنة 1953 (122) القضية رقم 74 سنة 21 قضائية برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة. وحضور حضرات الأساتذة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسي ومحمود عياد المستشارين. ( أ ) سقوط الخصومة. . (ب) إعلان على يد محضر. الطعن على عمل المحضر بأنه أثبت بيانات غير صحيحة في الإعلان بتواطؤه مع الخصم. وجوب اتخاذ طريق الطعن بالتزوير. (ج) دفاع. إجراءات تقاضي. طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة للتقرير بالطعن بالتزوير. رفض المحكمة إجابة…

