اختصاص " الاختصاص النوعى: اختصاص قاضى التنفيذ: منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية ". تنفيذ " قاضى التنفيذ واختصاصاته ". دعوى " أنواع من الدعاوى: دعوى عدم الاعتداد بمحضر التسليم " نقض "أثر نقض الحكم".
الموجز
طلب وقف تنفيذ الأحكام وعدم نفاذها والاعتداد بها ومحو وشطب تسجيلها والتسليم. مرماه. تقرير انعدام حق في مباشرة التنفيذ. تكييفها. منازعة تنفيذ موضوعية. ارتباطها بطلب التعويض الناشئ عن إجراءات التنفيذ المتعلق بها. اختصاص قاضى التنفيذ نوعياً. وجوب تصدى المحكمة للاختصاص من تلقاء نفسها. م110 مرافعات. مؤداه. إحالة النزاع الراهن لقاضى التنفيذ. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
القاعدة
البين من الأوراق أن طلبات الطاعن الختامية في الدعوى هي الحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 3621 لسنة 13 ق استئناف القاهرة وفى الموضوع بعدم نفاذ الحكم سالف البيان في مواجهته والذى قضى بأحقية المطعون ضده الثانى في تخصيص العقار محل الحكم الصادر في الدعوى رقم 693 لسنة 2003 بيوع بلبيس ومحو وشطب تسجيله وإلزام المطعون ضده الثانى بتسليم العقار وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 3621 لسنة 13 ق محكمة استئناف القاهرة وعدم نفاذه في مواجهته والجمعية المطعون ضدها الثالثة ، وكانت هذه الطلبات ترمى إلى تقرير انعدام حق المطعون ضده الثانى الموضوعى الذى يجرى التنفيذ اقتضاء له نفاذاً للحكم الصادر في دعوى البيوع رقم 693 لسنة 2003 بيوع بلبيس ، وعدم الاعتداد بمحضر التسليم الذى تم تنفيذاً للحكم الصادر فيها ، وكان القضاء سلباً أو إيجابا مؤثراً حتماً في إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 3621 لسنة 13 ق استئناف القاهرة فإن طلبات الطاعن بهذه المثابة تشكل منازعة تنفيذ موضوعية ، وإذ كان طلب المطعون ضده الثانى بالتعويض المناسب الذى تقدره المحكمة قد نشأ عن إجراءات التنفيذ ويتعلق بها ورفع تبعاً لهذه المنازعة وكان الحكم الصادر في هذا الطلب يتوقف على الحكم الصادر فيها ، فإن الدعوى برمتها على هذا النحو يختص بها قاضى التنفيذ دون غيره وينحسر عنها اختصاص المحكمة الابتدائية النوعى تحقيقاً للغاية التي تغياها المشرع من ابتداع هذا النظام وهو جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاضى واحد قريب من محل التنفيذ والتي تعلو على قواعد الاختصاص ، مما كان يتعين معه أن تقضى تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو لم يدفع أحد الخصوم أمامها بعدم الاختصاص وأن تحيلها إلى قاضى التنفيذ المختص اتباعاً لنص الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات ، وإذ هي قضت في موضوع النزاع متجاوزة اختصاصها ، وأيدها الحكم المطعون فيه في ذلك فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ب) المدنية برئاسة السيد المستشار / محى الدين السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد محسن غبارة ، على مرغنى الصادق أمين طنطاوى و عبد الحميد نيازى نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد فوزى الحويج .أمين السر السيد / طارق عبد المنعم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 10 من ربيع الآخر سنة 1440 ه الموافق 17…

