إجراءات . إختصاص.
الموجز
إقامة الطالب طعنه أمام محكمة القضاء الإداري . قضاؤها بعد الاختصاص والإحالة . أثره . وجوب القضاء بعدم قبول الطلب لرفعه بغير الطريق القانوني .
القاعدة
لما كانت إجراءات التقاضى من النظام العام و كانت المادة 91 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذى يحكم واقعة الطلب ، تقضى برفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض ، و كان الطالب لم يسلك هذا الطريق و إنما أقام بطلبه الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ، فإن الطلب يكون غير مقبول ، و لا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قضت بعدم إختصاصها و بإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات ، لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص بحكم القضايا التى تدخل في ولاية هذه المحكمة و يحدد الإجراءات التى ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من نوفمبر سنة 1977 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسينى وعضوية السادة المستشارين/ عثمان الزينى، محمدى الخولى، سعد العيسوى، إبراهيم هاشم. (30) الطعن رقم 21 لسنة 45 ق "رجال القضاء" إجراءات. إختصاص. إقامة الطالب طعنه أمام محكمة القضاء الإدارى. قضاؤها بعدم الاختصاص والاحالة. أثره. وجوب القضاء بعدم قبول الطلب لرفعه بغير الطريق القانونى. لما كانت إجراءات التقاضى من النظام العام وكانت المادة 91 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذى يحكم واقعة الطلب،…

