وكالة . بالعمولة . حكم , تسبيبه .
الموجز
تقريره أن الوكيل بالعمولة المأذون له بالبيع لا يجب عليه استصدار أمر البيع من قاضي الأمور الوقتية . لا خطأ . المادة 89 من قانون التجارة .
القاعدة
لم يخطىء الحكم إذ قرر أن الوكيل بالعمولة المأذون بالبيع لايجب عليه أن يستصدر أمرا من قاضى الأمور الوقتية ببيع الأقطان التى فوض في بيعها ذلك أنه إذا كان ثمة غموض في النص العربى للمادة 89 من قانون التجارة فان هذا الغموض يوضحه النص الفرنسى لهذه المادة الذى لايدع مجالا للشك في صحة ما ذهب اليه الحكم في هذا الخصوص.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مايو سنة 1953 (166) القضية رقم 110 سنة 21 قضائية برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسي ومحمود عياد المستشارين. ( أ ) نقض. طعن. حكم. تسبيبه. تكييفه العقد المبرم بين الطرفين بأنه وكالة بالعمولة وتقريره صحة بيع المطعون عليها أقطان الطاعن دون الحصول على إذن من قاضي الأمور الوقتية تطبيقاً للمادة 89 من قانون التجارة الأمر الذي أسست عليه الدعوى. هذا الحكم يكون قد حسم النزاع…

