إثبات . تحقيق .
الموجز
ما قدم إليها من أدلة ما يكفى لإقتناعها بوجه الحق في الدعوى بغير إتخاذ هذا الإجراء
القاعدة
لا تثريب على المحكمة إن لم تأمر بإجراء التحقيق بالبينة متى رأت فيما قدم إليها من أدلة ما يكفى لإقتناعها بوجه الحق في الدعوى بغير إتخاذ هذا الإجراء
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من مارس سنة 1953 (104) القضية رقم 298 سنة 20 قضائية برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمد زكي شرف المستشارين. ( أ ) عقد. تفسيره. سلطة المحكمة في ذلك. حكم. تسبيبه. استخلاصه استخلاصاً سائغاً أن النية المشتركة للمتعاقدين انصرفت إلى قسمة الأموال المشتركة قسمة تمليك لا قسمة انتفاع مستعيناً في ذلك بمدلول عبارة العقد وطريقة تنفيذه. النعي عليه بالخطأ في الوصف. في غير محله. (ب)…

