نقض . طعن . أوراق الطعن .
الموجز
متى يحب تقديم صورة مطابقة للاصل من الحكم الابتدائي ومتى لا يجب .
القاعدة
متى كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بأسباب الحكم الابتدائي الذى قضى بتأييده بل أقام قضاءه على أسباب مستقلة فصلها فإنه لايلزم تقديم صورة مطابقة للأصل من الحكم الابتدائي و يكون في غير محله الدفع بعدم قبول الطعن شكلا استناداً إلى أن الطاعنة لم تقدم هذه الصورة في ميعاد العشرين يوما التالية للتقرير بالطعن
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من مارس سنة 1953 (101) القضية رقم 238 سنة 20 قضائية برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسي ومحمود عياد المستشارين. ( أ ) نقض. طعن. أوراق الطعن. متى يجب تقديم صورة مطابقة للأصل من الحكم الابتدائي ومتى لا يجب. (ب) نقض. طعن. أوراق الطعن. الصورة المعلنة من الحكم المطعون فيه. تعتبر صورة مطابقة لأصله في معني المادة 432 مرافعات. (ج) نقض. طعن. أوراق الطعن. عدم…

