نقض " أسباب الطعن . تحديدها ".
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً ومجدداً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــــــــــــة النقــــــــــــــــــــــــض الدائــــــــــرة الجنائيـــــة السبت " ج " ـــــــــــــــــــــــــ برئـــــاسة السيد القاضى/ عاطـــــــــف عبد السميع فرج " نائب رئيـــــس المـحـــــكمــــــــــة " وعضوية السادة القضاة / محمد جمال الشربينــــــــــــى وكـــــــــمــــــــــــــــال صقـــــــــــــــــــــــــر ومفتـــــــــــــــاح سليـــــــــــم وهشـــــــــــام عبد الرحمــــــــــــــــــن " نـــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الديب . وأمين السر السيد / رجب حسين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0 فى يوم السبت 21 من شوال سنة 1438 هـ…

