إثبات " بوجه عام " . مأمورو الضبط القضائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ۲۲۷٦٥ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۷/۱٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.